صدر برئاسة السيد *****
المـــادة: تجاري.
المراجع:الفصل 40 م.م.م.ت.
المفاتيح: إختصاص الدوائر التجارية - مدعي تاجر وغير تاجر ضد تاجر – طلب أصلي – طلب فرعي.
المبـــدأ :
طالما ان الدائرة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاع الحالي بين شركة ***** والبنك **** فإن اقحام طلب فرعي وثانوي من قبل غير التاجر ناشئ عن موضوع الد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.