صدر برئاسة السيد عبد الحفيظ بوريقة
المـــادة : تجاري.
المراجع : الفصلان 24 و25 من قانون 25 ماي 1977.
المفاتيح : كراء تجاري – تخفيض في معينات كراء– نظام عام اقتصادي.
المبـــدأ :
اجمع الفقه وفقه القضاء تقريبا منذ صدور القانون عـ37-77ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 ان مطلب التعديل لمعين الكراء يجب ان يقدم خلال الثلاثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.