صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة : تجاري.
المراجع : الفصلان 59 و64 م.م.م.ت – الفصل 32 قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
المفاتيح : إجراءات جماعية – تسوية قضائية- تعليق التتبعات – أمر بالدفع – دين – تضامن بين المدينين .
المبـــدأ :
إن تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة انما يعني تعطي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.