L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23031/2015 · 28/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23031 مؤرخ في 28 ديسمبر 2015

صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة : تجاري. المراجع : الفصلان 59 و64 م.م.م.ت – الفصل 32 قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. المفاتيح : إجراءات جماعية – تسوية قضائية- تعليق التتبعات – أمر بالدفع – دين – تضامن بين المدينين . المبـــدأ : إن تعليق التتبعات الفردية خلال فترة المراقبة انما يعني تعطي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.