L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23630/2015 · 27/04/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 23630 مؤرخ في 27 أفريل 2015

صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة : تجاري. المراجع : الفصول 2 و96 م.ش.ت. المفاتيح : شركة تجارية – توزيع أرباح – جلسة عامة – وكيل - إبراء –تسبقة– قرارات الجلسة العامة – محضر جلسة. المبـــدأ : ان الامضاء بمحاضر الجلسات يؤكد صحتها ويثبت حضور الاطراف المعنية واكتمال النصاب عقد الجلسة وهو بالنهاية امضاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.