L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 11966/2015 · 23/02/2015

قرار تعقيبي عدد 11966 بتاريخ 23 فيفري 2015 : مسؤولية الناقل البحري - الاضرار اللاحقة بالبضاعة المشحونة

  الجمهورية التونسية وزارة العدل ***** محكمة التعقيب 11966.20142دد القضية* تاريخه: 2015-02-23 تلخيص المستشار : ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 06 فيفري 2014 والمضمن تحت عدد 21988 من طرف الاستاذ *****المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه ب ***** نيابة عن :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.