الجمهورية التونسية
وزارة العدل الحمد لله
محكمة التعقيب
35834.2019 دد القضية*
تاريخه 30-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 66334دد بتاريخ 18 مارس 2016 والمقدم من طرف الأستاذة (هـ.ب).
في حق : (هـ . ب)
ضد :
1 / (م.خ
2 / الشركة (تإ ) للتنشيط والترفيه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.