L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/35834 · 30/01/2017

قرارتعقيبي عدد 35834 بتاريخ 30 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-عقلة توقيفية-تعديل تصريح-عذر شرعي-تعدد العقل -الحكم بالتامين

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله محكمة التعقيب 35834.2019 دد القضية*  تاريخه 30-01-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 66334دد بتاريخ 18 مارس 2016 والمقدم من طرف الأستاذة (هـ.ب). في حق : (هـ . ب) ضد : 1 / (م.خ 2 / الشركة (تإ ) للتنشيط والترفيه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.