بإسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية :
بعد موافقة مجلس الأمة ،
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الإتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 9 جانفي 1976 بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.