الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 33356.20162 دد القضية
تاريخ 2016/12/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/11 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 33356 من الاستاذ (ص.ت) المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة عقارية "أ" في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.