L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 33356/2016 · 06/12/2016

قرارتعقيبي عدد 33356 بتاريخ 6 ديسمبر 2016

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 33356.20162 دد القضية   تاريخ 2016/12/6    أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/01/11 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 33356 من الاستاذ (ص.ت) المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة عقارية "أ" في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.