Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24836 بتاريخ 19 جانفي 2016 : الإختصاص الحكمي لدعاوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية
Textes appliqués
- القانون عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص- المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 و المتعلق ببعث و تنظيم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز-الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة ادارية والتي تعتبر منشآت عمومية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.