L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2008/6877 · 28/02/2008

قرار تعقيبي مدني عدد 6877 بتاريخ 28 فيفري 2008 : دعوى التعويض عن حادث شغل

قرار تعقيبي مدني عدد 6877 مؤرخ في 28 فيفري 2008 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ6877مدد والمقدم بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. في حق : المكلف العام بنزاعات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.