قرار تعقيبي مدني عدد 6877
مؤرخ في 28 فيفري 2008
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ6877مدد والمقدم بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
في حق :
المكلف العام بنزاعات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.