Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 30391 بتاريخ 26 افريل 2007 : التوقيف بالسجن على ذمة قضية جناحية يعتبر قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد العمل وإعلام المؤجر

J P 30391/200726 avril 2007

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الوجود بالسجن يعتبر قوة قاهرة إلا أنها لا تنهي العقد بل توقفه طيلة تلك المدة. إن هذا الحدث ولئن اعتبرناه قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الالتزام إلا انه لا يجوز الدفع به للتفصي من القيام بالإعلام علاوة على أن السجين غير ممنوع من الاتصال بالعالم الخارجي وبإمكانه الإعلام بالمراسلة أو بواسطة احد أقاربه المسموح لهم بزيارته، ومن ثم وطالما لم يقم بالإعلام في الأجل القانوني وتواصل غيابه لأكثر من خمسة عشر يوما فانه يعتبر مستقيلا ولا يحق له المطالبة بغرامات الطرد التعسفي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.