قرار تعقيبي مدني عدد 30391
مؤرخ في 26 أفريل 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 30391دد والمقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2003 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
في حق : شركة نزل *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.