L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30391/2007 · 26/04/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 30391 بتاريخ 26 افريل 2007 : التوقيف بالسجن على ذمة قضية جناحية يعتبر قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد العمل وإعلام المؤجر

قرار تعقيبي مدني عدد 30391 مؤرخ في 26 أفريل 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 30391دد والمقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2003 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. في حق : شركة نزل *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.