L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 5402/2007 · 29/11/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 5402 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : الخروج من المكرى - ملكية تجارية - علاقة تسويغية

قرار تعقيبي مدني عدد 5402 مؤرخ في 29 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 5402دد والمقدم بتاريخ 2 جويلية 2005 من طرف الاستاذ في حق : "وب" القاطن بتونس.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.