L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 5735/2007 · 22/02/2007

قرارتعقيبي مدني عدد 5735 بتاريخ 22 فيفري 2007 : تعدد العقل التوقيفية وعدم كفاية المال المعقول للوفاء بكافة الديون الثابتة للدائنين والمعترضين

قرار تعقيبي مدني عدد 5735 مؤرخ في 22 فيفري 2007 صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 5735دد والمقدم بتاريخ 14 جويلية 2005 من طرف الأستاذ في حق : البنك "ع.ت" في شخص ممثله ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.