قرار تعقيبي مدني عدد 5735
مؤرخ في 22 فيفري 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ 5735دد والمقدم بتاريخ 14 جويلية 2005 من طرف الأستاذ
في حق : البنك "ع.ت" في شخص ممثله ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.