قرار تعقيبي مدني عدد 261
مؤرخ في 29 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 28 ماي 2006 من طرف الأستاذ *****
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.