L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 261/2007 · 29/11/2007

قرار تعقيبي مدني عدد 261 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 261 مؤرخ في 29 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع بتاريخ 28 ماي 2006 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.