Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 29696 بتاريخ 31 مارس 2005
قرار تعقيبي مدني عدد 29696 بتاريخ 31 مارس 2005 : الحق في المراجعة مرتبط بإستحقاق سابق لجراية - ثبوت تفاقم الضرر
Principe juridique
- المبدأ : إن المشرع ولئن استعمل بالفصل 71 من القانون عدد 73 لسنة 1957 عبارة "تعديل الغرامة" فان مراده حسبما يؤخذ من روح القانون وأهدافه الاجتماعية السامية ومن بقية فصول القسم الفرعي الثالث من القانون المذكور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 73 كان تخويل طلب إعادة النظر في عواقب حادث الشغل أو المرض المهني في صورة تفاقم الضرر أو تحسن حال المتضرر خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ البرء الظاهري أو التئام الجرح بقطع النظر عن سبق استحقاق المتضرر لجراية من عدم استحقاقه لها.
Textes appliqués
- الفصول 23 و71 القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11/12/1957 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.