قرار تعقيبي مدني عدد 29696
مؤرخ في 31 مارس 2005
صدر برئاسة السيذ *******
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ******* بتاريخ 2003/9/12 والمضمن تحت ع29696دد.
في حق : *********.
ضـد :&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.