قرار تعقيبي مدني عدد 20897
مؤرخ في 29 ديسمبر 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 20897دد المقدم بتاريخ 12 أوت 2002 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
في حق : *****
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.