L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20897/2005 · 29/12/2005

قرار تعقيبي عدد 20897 بتاريخ 29 ديسمبر 2005 : توجيه اليمين الحاسمة على الشخص المعنوي

  قرار تعقيبي مدني عدد 20897 مؤرخ في 29 ديسمبر 2005 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 20897دد المقدم بتاريخ 12 أوت 2002 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. في حق : ***** ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.