L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 226/2005 · 31/03/2005

قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 31 مارس 2005 : الحكم بإلزام المطلوب بالخروج من المكرى لإنفساخ العقد

قرار تعقيبي مدني عدد 00226 مؤرخ في 31 مارس 2005 صدر برئاسة السيد **** *** ** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المبدا:  حيث لم يعرف المشرع الغلط الواضح إلا أن فقه قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قد استقر على اعتباره الخطأ المادي الناتج عن السهو أو الغفلة وانه لا يشمل الآراء القانونية التي تعتمدها إحدى دوائر هذه المحكمة ولو لم تكن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.