L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 229/2005 · 27/01/2005

قرار تعقيبي عدد 229 بتاريخ 27 جانفي 2018 : لـيس للطـاعن ان يثير الا المسائل المتعلقة بشخصه

 قرار تعقيبي مدني عدد 00229 مؤرخ في 27 جانفي 2005  صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى  الرئيس الاول لمحكمة التعقيب  المبدأ :  اعتبار محكمة القرار المنتقد وفي نطاق اجتهادها أن عدم قيام عدل التنفيذ المبلغ لمستندات التعقيب بوضع نظيرها داخل ظرف مختوم مثلما أوجبه الفصل 8 جديد م م م ت مكتفيا بتركها لدى شرطة المكان يترت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.