قرار تعقيبي مدني عدد 00229
مؤرخ في 27 جانفي 2005
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
اعتبار محكمة القرار المنتقد وفي نطاق اجتهادها أن عدم قيام عدل التنفيذ المبلغ لمستندات التعقيب بوضع نظيرها داخل ظرف مختوم مثلما أوجبه الفصل 8 جديد م م م ت مكتفيا بتركها لدى شرطة المكان يترت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.