قرار تعقيبي مدني عدد 36571
مؤرخ في 29 نوفمبر 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2009/4/10 من المحامي الأستاذ *****
نيابة عن : "*****".
ضد : (1) "*****". (2) "*****" بوصف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.