Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22876 بتاريخ 26 جانفي 2012 : دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث سير

J P 22876/201226 janvier 2012

PDF العربية

Principe juridique

  1. اقتضى الفصل 5 من القانون عدد 28 المؤرخ في 11 فيفري 1994 ان مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية لا تقم إلا على أساس هذا القانون عدا الحالة التي تكون فيها الاضرار مترتبة عن خطإ من جانبه يكتسي صبغة جزائية وخوّل صلب الفقرة الثالثة من الفصل المذكور للمتضرر أو خلفه العام مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

Textes appliqués

  • الفصول 3 و5 و36 القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.