L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22876/2012 · 26/01/2012

قرار تعقيبي عدد 22876 بتاريخ 26 جانفي 2012 : دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث سير

  قرار تعقيبي مدني عدد 22876 مؤرخ في 26 جانفي 2012 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2071 والمقدم بتاريخ 15 جانفي 2008 من طرف الأستاذة ***** في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : ورثة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.