قرار تعقيبي مدني عدد 22876
مؤرخ في 26 جانفي 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2071 والمقدم بتاريخ 15 جانفي 2008 من طرف الأستاذة *****
في حق : شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : ورثة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.