L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 13784/2012 · 26/01/2012

قرار تعقيبي عدد 13784 بتاريخ 26 جانفي 2012 : مطلب تعويض الأضرار البدنية من الحادث إلى صندوق الضمان

قرار تعقيبي مدني عدد 13784 مؤرخ في 26 جانفي 2012 صدر برئاسة السيد ***** نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 13784 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2007/5/27. في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات. ضد : ورثة "*****&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.