Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13784 بتاريخ 26 جانفي 2012 : مطلب تعويض الأضرار البدنية من الحادث إلى صندوق الضمان
Principe juridique
- أوجب الفصل 12 من المرسوم 23 المؤرخ في 30/8/1962 المتعلق بإحداث صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات على المتضرر أو من آل إليهم حقه من حادث طريق في حال عدم معرفة المسؤول عنه توجيه المطلب المتعلق بتعويض الأضرار البدنية من الحادث الى الصندوق في أجل عام من تاريخ وقوع الحادث ورتب عن إغفال ذلك سقوط الحق في المطالبة بالتعويض إلا إذا أثبت انه يتعذر عليه إجراء اللازم قبل انقضاء ذلك الاجل.
Textes appliqués
- الفصول 12 و13 من المرسوم 23 المؤرخ في 30/08/1962 المتعلق بإحداث صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.