قرار تعقيبي مدني عدد 13784
مؤرخ في 26 جانفي 2012
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 13784 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 2007/5/27.
في حق : صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات.
ضد : ورثة "*****&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.