Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 75300 بتاريخ 29 ماي 2014 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات الشغلية بين ديوان الأراضي الدولية وعملته الفلاحيين القارين
Textes appliqués
- الفصل الأول من المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30/09/1961 المتعلق بإحداث ديوان الأراضي الدولية والمصادق عليه بموجب القانون عدد 2 لسنة 1962 المؤرخ في 02/01/1962 وهو المرسوم الواقع إلغاؤه بموجب القانون عدد 26 لسنة 1973 المؤرخ في 07/05/1973 المتعلق بإعادة تنظيم ديوان الأراضي الدولية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.