قرار تعقيبي مدني عدد 75300
مؤرخ في 29 ماي 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 ماي 2012 والمرفوع من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب*****.
ضد : "*****" القاطن، ب*****
2/ د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.