قرار تعقيبي مدني عدد 6691
مؤرخ في 30 جانفي 2014
صدر برئاسة السيد *****
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جويلية 2006 من الأستاذ ****** المحامي لدى التعقيب
في حق : الناقل البحري مجهز السفينة "*****" يمثله ب***** الشركة ***** و.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.