Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6691 بتاريخ 30 جانفي 2014 : عقد نقل بحري للبضائع - صبغة دولية - الاطار القانوني المنطبق

J P 6691/201430 janvier 2014

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث وطالما ان المعاهدة لم تأت بأحكام مميزة في طريقة إثبات النقض الحاصل في البضاعة وأوردت جملة من الأحكام العامة ولم تنص صراحة على الرجوع الى أحكام الداخلية في جانب الإثبات حتى يجوز تطبيق الفصلين 160 و351 من مجلة التجارة البحرية فان الأصل هو الجواز بحرية إثبات النقص بمدلوله كواقعة قانونية بجميع الوسائل ويبقى للقاضي المتعهد في نهاية الأمر تقدير مدى وجاهة وسائل الإثبات المعتمدة دون إمكانية تطبيق الفصلين 160 و351 من مجلة التجارة البحرية

Textes appliqués

  • "المادة 2 و19 من المعاهدة الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بالنقل البحري للبضائع والمعروفة بتسمية ""قواعد هامبورغ""، الفصول 160 و351 مجلة التجارة البحرية" autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.