Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 47915 بتاريخ 6 مارس 2014 : وفر شرطي الأهلية والصفة - تفويض مسبق من المجلس البلدي
Principe juridique
- وحيث وبالرجوع الى أوراق الملف يتضح أن موضوع قضية الحال قد عرض على المجلس البلدي يعد إجراء الطعن بالاستئناف والحصول عليه أثناء نشر القضية ويعد ذلك تصحيحا لإجراءات طعنها بالاستئناف وهو ما يتناغم مع فقه قضاء المحكمة الإدارية التي ثبتت مفهوما موسعا للفصلين 141 و142 من القانون الأساسي للبلديات واعتبرت أن المصادقة اللاحقة على الطعن من شانها أن تصحح الإجراء ما دامت القضية لازالت منشورة خاصة وان موضوع القضية له مساس بالمصلحة العامة.
Textes appliqués
- الفصول 141 و142 القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح بالقانون عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بالبلديات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.