L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/100400 · 24/04/2003

قرار تعقيبي عدد 100400 بتاريخ 24 أفريل 2003 : تدليس امضاء على شيك

قرار تعقيبي مدني عدد 100400  مؤرخ في 24 أفريل 2003 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 100400 المرفوع بتاريخ 2 جوان 1998 من السيد الوكيل العام بقفصة.  ضد *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.