قرار تعقيبي مدني عدد 100400
مؤرخ في 24 أفريل 2003 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 100400 المرفوع بتاريخ 2 جوان 1998 من السيد الوكيل العام بقفصة.
ضد *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.