Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 68121 بتاريخ 2 أكتوبر 2003 : تعويض الأضرارالبدنية - مطلب التعويض للصندوق في الأجل المحدد

J P 68121 /20032 octobre 2003

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن التتبع الجزائي الجاري ضد مرتكب الحادث يعد حالة من حالات التعذر التي تحول دون إمكانية توجيه المتضرر لمطلب التعويض لصندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات في الأجل المحدد وتعطل بالتالي سريان الأجل المسقط المنصوص عليه بالفصل 12من المرسوم عـ23ـدد المؤرخ في 30/8/1962 لأن المتضرر لا يستطيع اعتبار مرتكب الحادث مجهولا إلا بصدور قرار ختم البحث.

Textes appliqués

  • الفصول 12 و13 المرسوم عدد 23 المؤرخ في 30/08/1962 autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.