L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68121 /2003 · 02/10/2003

قرار تعقيبي مدني عدد 68121 بتاريخ 2 أكتوبر 2003 : تعويض الأضرارالبدنية - مطلب التعويض للصندوق في الأجل المحدد

قرار تعقيبي مدني عدد 68121 مؤرخ في 2 أكتوبر 2003 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 68121 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بتاريخ 1998/8/24.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.