قرار تعقيبي مدني عدد 68121
مؤرخ في 2 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 68121 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات بتاريخ 1998/8/24.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.