Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 171 بتاريخ 30 جانفي 2003
قرار تعقيبي مدني عدد 171 بتاريخ 30 جانفي 2003
Principe juridique
- إن حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ من الحجج الرسمية التي تنسحب على الأمور التي اشهد بها المأمور العمومي الذي حرر المحضر على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه وفي دائرة عمله فوفاة المعني بعملية التبليغ أو فقده الأهلية لا يكسب تلك الملاحظات الحجية الرسمية التي لذلك المحضر.
Textes appliqués
- الفصول 442 و444 مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.