المبدأ :
إن أحكام القانون عـ73ـدد لسنة 1957 المؤرخ في 11/12/1957 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية تفرق بين حادث الشغل أو المرض المهني الصرف الذي يكون المؤجر أو أحد مأموريه هو المسؤول الوحيد عن حصوله وبين الحوادث والأمراض المهنية التي يتسبب فيها الغير للأجير بمناسبة الشغل. فالأول لا يستحق عنه الأجير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.