قرار تعقيبي مدني عدد 1350
مؤرخ في 25 أفريل 2002
صدر برئاسة السيد ***
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2000/4/7 من الأستاذ *****
نيابة عن :***** .
ضد : ******
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 8388 الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.