قرار تعقيبي مدني عدد 4210
مؤرخ في 30 ماي 2002
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4210 المقدم من الأستاذ / *****
نيابة عن : الشركة *****للتأمين في شخص ممثلها القانوني.
ضد : ورثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.