L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 4210/2002 · 30/05/2002

قرار تعقيبي عدد 4210 بتاريخ 30 ماي 2002 : مسؤولية حافظ الشيء

قرار تعقيبي مدني عدد 4210 مؤرخ في 30 ماي 2002 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 4210 المقدم من الأستاذ / ***** نيابة عن : الشركة *****للتأمين  في شخص ممثلها القانوني. ضد : ورثة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.