قرار تعقيبي مدني عدد 1751
مؤرخ في 30 ماي 2002
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1751 المقدم بتاريخ 28 مارس 2000 من الأستاذ *****
نيابة عن : مجمع ***** *****6 *****
ضد : ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.