L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1751/2002 · 30/05/2002

قرار تعقيبي عدد 1751 بتاريخ 30 ماي 2002 : العلاقة السببية بين الشيء والضرر

قرار تعقيبي مدني عدد 1751 مؤرخ في 30 ماي 2002 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1751 المقدم بتاريخ 28 مارس 2000 من الأستاذ ***** نيابة عن : مجمع ***** *****6 ***** ضد : ****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.