Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4430 بتاريخ 27 جوان 2002
Principe juridique
- تفيد أحكام الفصول 425/426/427/428/431 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن محضر التبتيت الذي تقرر به المحكمة نتيجة التبتيت (البيع) يصاغ في الشكل العادي للأحكام القضائية وهو سند تنفيذي يكسى بالصيغة التنفيذية ويعلم به المعقول عنه وينفذ ولو بالقوة العامة. وبذلك تكون محكمة الإحالة حين اعتبرت محضر التبتيت مجرد عقد بيع لا يقبل التنفيذ قد خالفت القانون .
Textes appliqués
- الفصول 425 و 426 و 427 و 428 و 431 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.