L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 3738/2002 · 30/05/2002

قرار تعقيبي عدد 3738 بتاريخ 30 ماي 2002 : محاولة الصلح بين الخصوم إجراء واجب الاتباع

قرار تعقيبي مدني عدد 3738 2002 مؤرخ في 30 ماي صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3738 والمقدم من الأستاذ ***** في 19 جوان 2000. نيابة عن : ***** ضد : ****** طعنا في الحكم الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.