Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3738 بتاريخ 30 ماي 2002 : محاولة الصلح بين الخصوم إجراء واجب الاتباع
Principe juridique
- عندما ترد محكمة التعقيب على المطعن المتعلق بصفة القيام في المرة الأولى لا يجوز لمحكمة الإحالة الخوض فيه من جديد لاتصال القضاء. يستخلص من أحكام الفصول 38-44-45 من م م م ت أن محاولته الصلح بين الخصوم إجراء واجب الإتباع من قبل قاضي الناحية وللخصوم كامل الحرية في قبول الصلح ولكن للقاضي السلطة التقديرية عند غياب احد الطرفين عن حضور الجلسة الصلحية ان يجتهد في تطبيق هذا الاجراء.
Textes appliqués
- الفصل 38 و 14 و 45 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.