قرار تعقيبي مدني عدد 3738
2002 مؤرخ في 30 ماي
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3738 والمقدم من الأستاذ ***** في 19 جوان 2000.
نيابة عن : *****
ضد : ******
طعنا في الحكم الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.