L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45/2002 · 31/10/2002

قرار تعقيبي عدد 45 بتاريخ 31 اكتوبر 2002

قرار تعقيبي مدني عدد 45 مؤرخ في 31 أكتوبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة بتاريخ 1991/3/26 في تصحيح خطا بين من طرف الأستاذ***** المحامي نيابة عن : الديوان القومي للتطهير في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.