قرار تعقيبي مدني عدد 45
مؤرخ في 31 أكتوبر 2002
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة بتاريخ 1991/3/26 في تصحيح خطا بين من طرف الأستاذ***** المحامي
نيابة عن : الديوان القومي للتطهير في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.