الفصل 27 من قانون 25/05/1977 و الفصل 69 من مجلة مرافعات مدنية و تجاريةautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 52912
مؤرخ في 28 مارس 2002
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
إن المحكمة الإبتدائية تتعهد بالنزاعات المدنية المتعلقة بالأصل والداخلة في اختصاصها حسبما هو منصوص عليه بالفصل 69 من م.م.م.ت- بمقتضى عريضة يحررها محامي الطالب وتبلغ للمدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ. ويعتبر ت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.