قرار تعقيبي مدني عدد 52912
مؤرخ في 28 مارس 2002
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
إن المحكمة الإبتدائية تتعهد بالنزاعات المدنية المتعلقة بالأصل والداخلة في اختصاصها حسبما هو منصوص عليه بالفصل 69 من م.م.م.ت- بمقتضى عريضة يحررها محامي الطالب وتبلغ للمدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ. ويعتبر ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.