L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52912/2002 · 28/03/2002

قرار تعقيبي عدد 52912 بتاريخ 28 مارس 2002

قرار تعقيبي مدني  عدد  52912 مؤرخ في 28 مارس 2002 صدر برئاسة السيد ****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المبدأ :  إن المحكمة الإبتدائية تتعهد بالنزاعات المدنية المتعلقة بالأصل والداخلة في اختصاصها  حسبما هو منصوص عليه بالفصل 69 من م.م.م.ت- بمقتضى عريضة يحررها محامي الطالب وتبلغ للمدعى عليه بواسطة عدل تنفيذ. ويعتبر ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.