L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 165/2002 · 28/02/2002

قرار تعقيبي عدد 165 بتاريخ 28 فيفري 2002 : جود خطأ بين في قرار صادر عن احدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

قرار تعقيبي مدني عدد 165 مؤرخ في 28 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 165 والمرفوع بتاريخ 14 ماي 2001 من الأستاذ *****، نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.