Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 167 بتاريخ 28 فيفري 2002 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

J P 167/200228 février 2002

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن نظر الدوائر المجتمعة مقصور على الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 م م م ت ولا يمكن لها البت في أسباب الطعن الموجهة للحكم المعقب ضرورة أن الطعن بالخطأ البين وسيلة استثنائية لا يجوز التوسـع فيها ولا تنظر في هذا النوع من المطاعن إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية ولنفس السبب القانوني وبمناسبـة تعهد المحكمة بالمطلب على هذا الأساس لا على أساس الخطأ البيـن.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.