L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 167/2002 · 28/02/2002

قرار تعقيبي عدد 167 بتاريخ 28 فيفري 2002 : وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا

قرار تعقيبي مدني عدد 167 مؤرخ في 28 فيفري 2002 برئاسة السيد ****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 16 والمرفوع بتاريخ 14 ماي 2001 من الأستاذ ***** نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.