قرار تعقيبي مدني عدد 167
مؤرخ في 28 فيفري 2002
برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 16 والمرفوع بتاريخ 14 ماي 2001 من الأستاذ *****
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.