L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 170/2002 · 02/11/2002

قرار تعقيبي عدد 170 بتاريخ 2 نوفمبر 2002 : مفهوم الخطأ البين أو الغلط الواضح

قرار تعقيبي مدني عدد 170 مؤرخ في 2 نوفمبر 2002 صدر برئاسة السيد ****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 2001/1/17 بواسطة الأستاذ *****  في حق البنك ***** ضـــد : الإدارة العامة للمراقبة الجبائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.