قرار تعقيبي مدني عدد 170
مؤرخ في 2 نوفمبر 2002
صدر برئاسة السيد ******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 2001/1/17 بواسطة الأستاذ ***** في حق البنك *****
ضـــد : الإدارة العامة للمراقبة الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.