Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 3859 بتاريخ 31 اكتوبر 2002 : إجراءات التداخل والإدخال - إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طور الاستئناف
Principe juridique
- إن الزيادة أو التغيير لدى محكمة الدرجة الثانيـة في الدعوى المحكوم فيها ابتدائيا غير جائز حسب الفصل 147 م م م ت إلا فيما كان موضوعه امتداد للطلبات السابق تقديمـها لدى الطور الأول كما أن التداخل لدى الطور الثاني لا يقبل بحسب الفصل 153 م م م ت إلا متى كان بقصد الانضـمام لأحد الخصوم او كان من شخص له حق الاعتراض على الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 147 و 153و 224 و 225 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.