Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 3859 بتاريخ 31 اكتوبر 2002 : إجراءات التداخل والإدخال - إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طور الاستئناف

J P 3859/200231 octobre 2002

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الزيادة أو التغيير لدى محكمة الدرجة الثانيـة في الدعوى المحكوم فيها ابتدائيا غير جائز حسب الفصل 147 م م م ت إلا فيما كان موضوعه امتداد للطلبات السابق تقديمـها لدى الطور الأول كما أن التداخل لدى الطور الثاني لا يقبل بحسب الفصل 153 م م م ت إلا متى كان بقصد الانضـمام لأحد الخصوم او كان من شخص له حق الاعتراض على الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 147 و 153و 224 و 225 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.