L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 3859/2002 · 31/10/2002

قرار تعقيبي مدني عدد 3859 بتاريخ 31 اكتوبر 2002 : إجراءات التداخل والإدخال - إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طور الاستئناف

قرار تعقيبي مدني عدد3859 مؤرخ في 31 أكتوبر 2002 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 3859 المرفوع بتاريخ 23 جوان 2000 من الأستاذ المحامي بتونس. نيابة عن : الشركة ****** في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.