قرار تعقيبي مدني عدد3859
مؤرخ في 31 أكتوبر 2002
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 3859 المرفوع بتاريخ 23 جوان 2000 من الأستاذ المحامي بتونس.
نيابة عن : الشركة ****** في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.