Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 27 جوان 2002
Principe juridique
- إن ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية من ان المعقب ضده الأول هو " الخصم الحقيقي" للمعقب وان الموضوع غير قابل للتجزئة وأن المعقب قد اخل بإجراءات تبليغ مذكرة التعقيب لخصمه يعد اجتهادا منها في فهم القانون وتقديرا لمدى مطابقة الإجراءات المتخذة لمقتضياته لا يندرج ضمن صور الخطأ البين المحددة حصرا بالفصل 192 م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.