قرار تعقيبي مدني عدد 168
مؤرخ في 27 جوان 2002
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 14 أوت 1992 من الأساتذة ****
نيابة عن : البنك ***** في شخص ممثلها القانوني.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.