L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 168/2002 · 27/06/2002

قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 27 جوان 2002

  قرار تعقيبي مدني عدد 168 مؤرخ في 27 جوان 2002 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 14 أوت 1992 من الأساتذة ****  نيابة عن : البنك ***** في شخص ممثلها القانوني. ض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.