قرار تعقيبي جزائي عدد 10927
مؤرخ في 25 أكتوبر 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعية القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوع أولهما بتاريخ 29 جانفي 2001 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.