L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/10927 · 25/10/2001

قرار تعقيبي جزائي عدد 10927 بتاريخ 25 أكتوبر 2001 : قيام بالحق الشخصي - إستئناف - حق التقاضي- نيابة عمومية

قرار تعقيبي جزائي عدد 10927  مؤرخ في 25 أكتوبر 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعية القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المرفوع أولهما بتاريخ 29 جانفي 2001 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.