L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 155/2001 · 22/02/2001

قرار تعقيبي عدد 155 بتاريخ 22 فيفري 2001 : ابطال عقد بيع بناء على تدليس امضاء

  قرار تعقيبي مدني عدد 155 مؤرخ في 22 فيفري 2001 صدر برئاسة السيد********* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 155 و المرفوع بتاريخ 16-08-2000 من الاستاذ نيابة عن : ****** ضد:*** **** ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.