قرار تعقيبي مدني عدد 155
مؤرخ في 22 فيفري 2001
صدر برئاسة السيد*********
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 155 و المرفوع بتاريخ 16-08-2000 من الاستاذ
نيابة عن : ******
ضد:*** ****
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.