L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 156/ 2001 · 18/01/2001

قرارتعقيبي مدني عدد 156 بتاريخ 18 جانفي 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 156 مؤرخ في 18 جانفي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 156 والمرفوع بتاريخ 2000/09/26 من الاستاذ نيابة عن : ضد : شركة التنشيط " في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.