قرار تعقيبي مدني عدد 156
مؤرخ في 18 جانفي 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 156 والمرفوع بتاريخ 2000/09/26 من الاستاذ
نيابة عن :
ضد : شركة التنشيط " في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.