L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 154/ 2001 · 18/01/2001

قرارتعقيبي مدني عدد 154 بتاريخ 18 جانفي 2001

المبدأ : إن مطلب تصحيح الخطأ البين هو طريقة طعن غير عادية باعتبار أنه لا يكون إلا لسبب من الأسباب التي عينها القانون حصرا واستثنائية باعتبار أنه يشكل خروجا عن القاعدة القائلة بان لا تعقيب على التعقيب ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين الوقوف عند حدود النص دون توسع في تأويله والقول بخلاف هذا يتعارض ومبدأ التأويل الضيق للقواعد الإجرائية.  لما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.