L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 159/2001 · 26/04/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 159 بتاريخ 26 افريل 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 157 مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 17 أوت 2000 من الأستاذ عز نيابة عن : عا 2 - الطا -3 طعنا في القرار التعقيبي عـ 76446.99دد الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.