قرار تعقيبي مدني عدد 157
مؤرخ في 29 مارس 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 17 أوت 2000 من الأستاذ عز
نيابة عن : عا
2 - الطا
-3
طعنا في القرار التعقيبي عـ 76446.99دد الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.