Jurisprudence

قرارتعقيبي مدني عدد 160 بتاريخ 26 افريل 2001

J P 160 /200126 avril 2001

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون بالفصل 185 من م م م ت للقيام به يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلا وبناء على ذلك تكون الدائرة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم ترتكب أي خطأ حين رفضت مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ وإنما اجتهدت في فهم القانون وتأويل أحكامه

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.