L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 160 /2001 · 26/04/2001

قرارتعقيبي مدني عدد 160 بتاريخ 26 افريل 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 160 مؤرخ في 26 أفريل 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 19 أكتوبر2000 من الأستاذ نيابة عن : ورثة م وهم أرملته ! وأبناؤه الرشداء : وق وند وع وف ضد : 1- عنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.