Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 160 بتاريخ 26 افريل 2001
Principe juridique
- إن القيام بالإجراء بعد فوات الآجال التي حددها القانون بالفصل 185 من م م م ت للقيام به يضاهي عدم القيام بالإجراء أصلا وبناء على ذلك تكون الدائرة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم ترتكب أي خطأ حين رفضت مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ وإنما اجتهدت في فهم القانون وتأويل أحكامه
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.