قرار تعقيبي مدني عدد 160
مؤرخ في 26 أفريل 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 19 أكتوبر2000 من الأستاذ
نيابة عن : ورثة م وهم أرملته ! وأبناؤه الرشداء : وق وند وع وف
ضد :
1- عنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.