قرار تعقيبي مدني عدد 71511
مؤرخ في 29 مارس 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 71511/99 المقدم في 08 مارس 1999 من الأستاذ ع.
نيابة عن : شركة في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
1- العر
2- الشركة ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.