L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 71511 /2001 · 29/03/2001

قرارتعقيبي مدني عدد 71511 بتاريخ 29 مارس 2001 : إلزام شركة التامين بأداء الجراية العمرية

قرار تعقيبي مدني عدد 71511 مؤرخ في 29 مارس 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 71511/99 المقدم في 08 مارس 1999 من الأستاذ ع. نيابة عن : شركة في شخص ممثلها القانوني. ضد : 1- العر 2- الشركة ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.