L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 152/2001 · 18/01/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 152 بتاريخ 18 جانفي 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 152 مؤرخ في 18 جانفي 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 14 أفريل 2000 تحت عدد 2000/00152 من الأستاذ******* نيابة عن : الـد ضد : 1- ورثة الـد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.