قرار تعقيبي مدني عدد 152
مؤرخ في 18 جانفي 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 14 أفريل 2000 تحت عدد 2000/00152 من الأستاذ*******
نيابة عن : الـد
ضد :
1- ورثة الـد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.