Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 152 بتاريخ 18 جانفي 2001
Principe juridique
- اقتضى الفصلان 141 في فقرته الخامسة و 195 في فقرته الثانية من م م م ت أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة كما اعتبر الفصل 393 من م ا ع عطلة المجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة
Textes appliqués
- الفصول 141 و 185 و 195من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.