L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 3822/2000 · 26/10/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 3822 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 3822.99 مؤرخ في 26 أكتوبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع إلى كتابة المحكمة في 15 أفريل 1999 من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ******. ضد : المعقب عليهما أ. وم طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.