قرار تعقيبي مدني عدد 3822.99
مؤرخ في 26 أكتوبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع إلى كتابة المحكمة في 15 أفريل 1999 من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ******.
ضد : المعقب عليهما أ. وم
طع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.