L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 89/2000 · 01/06/2000

قرار تعقيبي عدد 89 بتاريخ 1 جوان 2000 : رفض مطلب التعقيب شكلا بناء على انه قدم بعد الأجل القانوني

قرار تعقيبي جزائي عدد 89 مؤرخ في 1 جوان 2000* صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : صدر في نفس الموضوع القراران التاليان : 121 و 145 بتاريخ 1 جوان 2000. الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 1997/12/10 من الاستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.