قرار تعقيبي جزائي عدد 89
مؤرخ في 1 جوان 2000*
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
صدر في نفس الموضوع القراران التاليان : 121 و 145 بتاريخ 1 جوان 2000.
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 1997/12/10 من الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.